الشيخ الأنصاري

55

كتاب الصلاة

* ( الجبهة ) * وهي - كما حكى في الروض ( 1 ) وشرح الروضة ( 2 ) وظاهر غيرهما - : ما بين الجبينين وقصاص الشعر والحاجبين ، ففي صحيحة زرارة : " إذا مست جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " ( 3 ) . ومثلها حسنته الأخرى بابن هاشم ( 4 ) . وفي مصححة زرارة المحكية عن الفقيه ( 5 ) ، ورواية مروان بن مسلم المصححة عن التهذيب : " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد " ( 6 ) ونحوهما رواية بريد ( 7 ) . والظاهر أنه لا اختلاف بين الأخبار ، لأن الجبهة عضو واحد معروف طرفه الأسفل متصل بطرف الأنف الأعلى ، وصحيحتا زرارة محمولتان على الغالب من اتصال موضع الحاجبين بطرف الأنف الأعلى ، ولذا اتفقوا - كما في الذكرى ( 8 ) - على وجوب مسح الجبهة في التيمم إلى طرف الأنف الأعلى .

--> ( 1 ) روض الجنان : 276 . ( 2 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 117 . ( 3 ) الوسائل 4 : 962 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث الأول . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 963 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث 5 . ( 5 ) الفقيه 1 : 271 ، ذيل الحديث 840 ، وانظر الوسائل 4 : 963 ، الباب 9 من أبواب السجود ، ذيل الحديث 4 . ( 6 ) التهذيب 2 : 298 ، الحديث 1201 ، والوسائل 4 : 963 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 4 : 963 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث 3 . ( 8 ) الذكرى : 108 ، وليس فيه : الأعلى .